للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المجلد الثاني

[كتاب الطهارة والصلاة]

بسم الله الرحمن الرحيم

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

[١-] حدثنا إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج المروزي. قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه: إذا أحدث قبل أن يسلم؟.

قال: يعيد الصلاة ما لم يسلم فإن انقضاء الصلاة التسليم١ فإن لم يسلم٢ رجع فقعد ثم سلم ما دام قريباً، فإذا تباعد ذلك أعاد٣.


١ نقل عنه نحو ذلك عبد الله في مسائله ص٨٢ (٢٩٠) ، وصالح في مسائله ٢/٢٧٩ (٨٨٦) ، وابن هانئ في مسائله ١/٨٠ (٣٩٨، ٣٩٩) .
والمذهب أن التسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة، وكذلك التسليمة الثانية في رواية عن أحمد اختارها وصححها غير واحد من الأصحاب.
وفي رواية عنه أنهما واجبتان.
وعنه التسليمة الثانية سنة.
وعنه أنها سنة في النفل دون الفرض.
انظر: المبدع ١/٤٩٦، وكشاف القناع ٢/٤٥٤، والإنصاف ٢/١١٤، ١١٧، ١١٨.
٢ بمعنى أنه ترك السلام سهواً وهو على طهارته، فإن كان قريباً بنى على ما تقدم من صلاته.
٣ نقل نحوها عبد الله في مسائله ص٨٢ (٢٨٩) ، وصالح في مسائله ٢/١٦٣، ٣/١٩٢ (٧٣٠، ١٦٣١) .
وتقدم أن السلام ركن من أركان الصلاة فلا تتم الصلاة إلا به، ولا يسقط لا عمداً ولا سهواً، فإن ذكره قبل أن يتكلم أو يعمل عملا كثيراً من غير جنس الصلاة رجع فجلس ثم سلم. أما إذا طال الفصل أو تكلم أو عمل عملاً من غير جنس الصلاة فإنه يعيد الصلاة.
انظر: المغني ١/٥٥١، ٢/١، ٢، المبدع ١/٥٠٧، ٥٠٨، الإنصاف ٢/١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>