للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيأكل من كبد أضحيته.

[[٢٨٨٩-] قلت لأحمد: ١ إذا صلى بالضعفة في المسجد كيف يصلي بهم؟]

قال: ركعتين أرجو أن لا يكون به بأس إذا خطب.

قلت: ويخطب بهم؟

قال: نعم، وإن لم يخطب صلّى أربعا. ٢


١ في العمرية سقطت: "لأحمد".
٢ السنة في صلاة العيدين: أن تصلّى في الصحراء، ولا يصلّيها في المسجد، وإذا خرج الإمام إلى مصلّى العيد استحبّ له أن يخلف من يصلّي بضعفة الناس في المسجد، كما فعل علي رضي الله عنه.
وللإمام أحمد في عدد الركعات التي يصليها بالضعفة ثلاث روايات:
إحداها: أنه يصلي بهم ركعتين.
والثانية: يصلي بهم أربعاً.
والثالثة: ركعتين إن خطب، وإن لم يخطب فأربع.
والسبب في اختلاف الروايات اختلاف الرواية في صفة صلاة علي وأبي مسعود البدري رضي الله عنهما.
[] انظر: المغني: ٢/٣٧٢-٣٧٣، والإنصاف: ٢/٤٢٧، والكافي: ١/٢٣١-٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>