٢ وذلك لحديث ابن عمر السابق حيث إنه طلق امرأته وهى حائض فأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، حيث إن الطلاق في زمن الحيض بدعة ولا يقع إلا بعد الطهر. ٣ التدبير في اللغة يقال التدبير في الأمر: أن تنظر إلى ما تؤول إليه عاقبته. لسان العرب: ٤/٢٧٣، مختار الصحيح: ١٩٨. والتدبير شرعاً: هو عتق يقع بعد الموت. المغني: ٩/٣٨٦. ٤ قال المرداوي في الإنصاف: وله إصابة مدبرته سواء شرطه أو لا، وهو صحيح نص عليه، ولا أعلم فيه خلافاً. الإنصاف ٧/٤٤١، المغني ٩/٤٠١. ٥ ما تلده المدبرة بعد تدبيرها له حالتان: الأولى: أن يكون موجوداً حال التدبير بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر من حين التدبير، فهذا يدخل في التدبير بلا خلاف لأنه كمنزلة عضوها. الثانية: أن تحمل بعد التدبير فهو بمنزلتها أيضاً، كما هو المذهب وعليه الأصحاب. انظر: المغني: ٩/٣٩٨، الإنصاف: ٧/٤٣٩، الكافي: ٢/٥٩٤.