للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: يقع عليها في كل طهر تطليقة، ولا يقع عليها شئ من الطلاق إذا تكلم بذلك١ وهي حائض.٢

[[٩٤٣-] قلت: الرجل يطأ مدبرته؟ ٣]

قال: نعم يطؤها.٤

قلت: وكل ما ولدت في التدبير فهم بمنزلتها، يعتقون بعتقها ويرقون برقها؟ ٥


١ في ع بلفظ "في ذلك".
٢ وذلك لحديث ابن عمر السابق حيث إنه طلق امرأته وهى حائض فأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، حيث إن الطلاق في زمن الحيض بدعة ولا يقع إلا بعد الطهر.
٣ التدبير في اللغة يقال التدبير في الأمر: أن تنظر إلى ما تؤول إليه عاقبته.
لسان العرب: ٤/٢٧٣، مختار الصحيح: ١٩٨.
والتدبير شرعاً: هو عتق يقع بعد الموت. المغني: ٩/٣٨٦.
٤ قال المرداوي في الإنصاف: وله إصابة مدبرته سواء شرطه أو لا، وهو صحيح نص عليه، ولا أعلم فيه خلافاً.
الإنصاف ٧/٤٤١، المغني ٩/٤٠١.
٥ ما تلده المدبرة بعد تدبيرها له حالتان:
الأولى: أن يكون موجوداً حال التدبير بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر من حين التدبير، فهذا يدخل في التدبير بلا خلاف لأنه كمنزلة عضوها.
الثانية: أن تحمل بعد التدبير فهو بمنزلتها أيضاً، كما هو المذهب وعليه الأصحاب.
انظر: المغني: ٩/٣٩٨، الإنصاف: ٧/٤٣٩، الكافي: ٢/٥٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>