للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى يوقع الطلاق على إحداهن١ فهو خطأ.

[١٣٢٧-] قلت٢ لأحمد: رجل وقع من بطن أمه أعمى أصم أبكم فعاش حتى صار رجلاً؟

قال: هو بمنزلة الميت مع أبويه.

قلت٣: وإن كانا مشركين ثم أسلما بعدما صار رجلاً؟

قال: هو معهما.

قال إسحاق: كما قال، يعني على دين أبويه.

[١٣٢٨-] قلت٤ لإسحاق: يزوج مثل ذا٥؟


١ قال بنحو ذلك الشافعية، فإنهم يقولون إنه يوقف حتى يتذكر، ولا يطالب ببيان إن صدقته النسوة في النسيان, فإن كذبنه وادعت كل واحدة منهن أنها التي طلقت كما في المسألة, لا يقبل قوله: نسيت، بل يطالب بيمين جازمة أنه لم يطلق المدعية، فإن لم يحلف ونكل، حلفت وقضي بطلاقها.
[] راجع: المجموع: ١٧/٢٤٩-٢٥٠, مغني المحتاج: ٣/٣٠٤.
٢ في ع زيادة "قال" قبل "قلت".
٣ في ع بلفظ "قال: قلت".
٤ في ع بلفظ "قال: قلت".
٥ ورد في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله: "سألت أبي عن الأخرس يتزوج؟ قال: إذا كان يفهم الإشارة, أو يفهم ما يدرونه له من التزويج، وكذا إذا طلق أيضاً. مسائل عبد الله ص٣٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>