للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا١.

قال إسحاق: بل يسجدهما٢ كما جاء٣.

[٢٤٦-] قلت: هل يرخص لأحد في ترك الجمعة والجماعة في المطر٤؟


١ قال ابن قدامة: (ليس على المسبوق ببعض الصلاة سجود لذلك) . المغني ٢/٤٣.
٢ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/٣٠٦، المغني ٢/٤٣.
٣ فعل ذلك ابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وابن الزبير وأبو قلابة وعطاء وطاووس ومجاهد.
روى عبد الرزاق بسنده عن نافع أن ابن عمر (كان إذا أدرك مع الإمام سجدة سجد إليها أخرى وإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو) المصنف ٢/٢٨٦.
وروى ابن أبي شيبة بسنده عن عطاء أن ابن عباس وابن الزبير وأبا سعيد وابن عمر (كانوا إذا فاتهم وتر من صلاة الإمام سجدوا سجدتين) .
وروى أيضاً بسنده عن أبي قلابة قال: (إذا أدرك الرجل سجدة من صلاة الإمام سجد إليها أخرى، ثم سجد سجدتين بعد ما يفرغ من صلاته، وإذا أدرك سجدتين سجد بعد ما يفرغ من صلاته) .
وروى أيضاً بسنده عن عطاء وطاووس ومجاهد (قالوا: إذا فاتك وتر من صلاة الإمام فاقض ما فاتك واسجد سجدتين وأنت جالس) . المصنف ٢/٥٨. وانظر: السنن الكبرى للبيهقي ٢/٣٥٣.
٤ المذهب: أن الرجل يعذر في ترك الجمعة والجماعة إذا تأذى بالمطر بأن كان يبل الثياب، وعليه الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه عذر في السفر فقط.
ونقل أبو طالب من قدر يذهب في المطر فهو له أفضل. وتعقبه أبو المعالي فقال: لو قلنا ينبغي مع هذه الأعذار لأذهبت الخشوع وجلبت السهو فتركه أفضل.
انظر: الفروع ١/٥٠٤، ٥٠٥، المغني ١/٦٣١، المبدع ٢/٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>