للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢١٠٤-] قلت: قال عمر بن عبد العزيز: إذا كان خادم ومنزل لم يبع ماله، ولم يسجن إذا لم يكن له غير هذا.]

قال: ما أحسنه، أما أنا فأستحسنه إذا حبس ذهب كسبه، وضاع عياله، ولم يرد١ على الغرماء شيئا.

قال إسحاق: كما قال، لا يباع المسكن والخادم في الدَّين٢.

[٢١٠٥-] قلت: قال سفيان: إذا فَلَّس القاضي الرجلَ، فليس له٣ بيع، ولا صدقة، ولا عتق.

قال: أما بيع، وصدقة فنعم، وأما العتق، فهذا شيء مستهلك، يقول: يجوز عتقه.


١ في نسخة ع: "يرد ذلك".
٢ سبق الكلام على مثل هذا عند المسألة رقم (١٨٨٤) .
وانظر: شرح المنتهى ٢/٢٨٤.
أما الحبس فمخصوص به القادر الممتنع.
قال المرداوى في الإنصاف ٥/٢٧٥: القول بالحبس اختاره جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم، وعليه العمل، وهو الصواب، ولا تخلص الحقوق في هذه الأزمنة غالباً إلا به، وبما هو أشد منه.
٣ كلمة "له" ناقصة من نسخة ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>