٢ المذهب وهو ما عليه الأصحاب: موافق لهذه الرواية، فالصلاة لا تسقط عن المريض بأي حال من الأحوال مادام عقله ثابتاً، ويصلي على حسب حاله. وروي عن أحمد: أن الصلاة تسقط عن المريض إذا لم يقدر على الإيماء برأسه. اختارها ابن تيمية. وضعفها الخلال. انظر: الروايتين والوجهين ١/١٧٩، الإنصاف ٢/٣٠٨، ٣٠٩. ٣ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٢٣٣) . ٤ تقدم تخريجه. راجع مسألة (٣٥١) . ٥ وروى أبو داود في سننه عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانياً وسبعاً: الظهر والعصر والمغرب والعشاء". سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين ٢/١٦ (١٢١٤) . ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ولفظه: "صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر ...". صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب تأخير الظهر إلى العصر ١/٩٥. صحيح مسلم، كتاب المسافرين، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ١/٤٩١ (٥٦) .