للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٨٨٥-] قلت:١ إذا أراد الرجل أن يتزوج ينظر إليها قبل ذلك؟]

قال أحمد: لا بأس به ما لم يكن٢ يرى منها محرماً.٣


١ في ع بلفظ "قال: قلت".
٢ في ع بحذف "يكن".
٣ قال ابن قدامة في المغني: "لا نعلم خلافاً في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها، وقد روى جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل". قال: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها".
أخرجه: أحمد ٣/٣٣٤، وأبو داود ٢/٥٦٥ والحاكم في المستدرك ٢/١٦٥ وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
ومن الأحاديث الواردة في ذلك حديث المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "انظر: إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما".
وفسر الإمام الترمذي هذا بقوله: "أحرى أن تدوم المودة بينكما".
قال الترمذي أيضاً: هذا حديث حسن، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا: لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرماً، وهو قول أحمد وإسحاق.
[] انظر: سنن الترمذي ٣/٣٩٧، وأخرج الحديث أيضاً النسائي ٦/٦٩-٧٠، وابن ماجة ١/٥٩٩.
[] وانظر عن المسألة: المغني ٦/٥٥٢، والمبدع ٧/٧-٨، والكافي ٣/٥، والإنصاف ٨/١٦-١٨، والفروع ٥/١٥٢، والمحرر ٢/١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>