للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كله١.

[[٧٠٠-] قلت: صيام اليوم الذي يشك فيه٢ من رمضان؟]

قال: أكرهه إذا وضح٣.


١ انظر: الإشراف ق٨٤ ب، المغني ٣/٩٣، وفتح الباري٤/١٤٢والمجموع ٦/٣٣٨، وشرح السنة٦/٢٧٠.
وتقدمت الإشارة للمسألة في كتاب الطهارة، انظر المسألة رقم (١١٨) .
٢ في (ع) (فيه) ساقطة.
٣ أي أكره صيام ذلك اليوم إذا كان الجو صحواً، وقد حكى كراهة ذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات١/٤٣٨، وفي الروض المربع١/٤١٠، وحكاه أيضاً النجدي في هداية الراغب ص٢٤٣.
قلت: ولعل الكراهة للتحريم، حيث نقل أبو داود عن الإمام أحمد عدم صيامه، فقال في المسائل ص٨٨: "سمعت أحمد بن حنبل يقول: يوم الشك على وجهين: فأما الذي لا يصام فإذا لم يحل دون منظره سحاب ولا قتر، فأما إذا حال دون منظره سحاب أو قتر يصام".
وقال ابن قدامة في المغني ٣/٨٧: "وإن لم يره وكانت السماء مصحية، لم يكن لهم صيام ذلك اليوم".
قلت: وملخص القول في المسألة أنه إذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين من شعبان لا يخلو أن يكون الجو صحواً، أو يحول دون مطلع الهلال غيم أو قتر.
فإن كان الجو صحواً، فإنه لا يصام يوم الثلاثين على أنه من رمضان بلا خلاف.
أما إن حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر، فقد اختلفت الروايات عن الإمام أحمد:
فروي عنه أنه يجب صومه بنية رمضان، وهذا هو المذهب وما عليه الأصحاب.
وروي عنه أنه لا يجب صومه، وحكاه ابن قدامة عن أكثر أهل العلم.
وروي عنه أن الناس تبع للإمام، فإن صام صاموا، وإن أفطر أفطروا.
انظر: الهداية ١/٨١، والمغني ٣/٨٧، ٨٩، والقواعد النورانية ص: ١١٤-١١٥، والمبدع ٣/٤-٥، والإنصاف ٣/٢٦٩-٢٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>