للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: في العسل العشر١، والعنبر كذلك أيضاً يؤخذ منه الخمس٢.

[[٦٥٢ -] قلت: الركاز أين يكون في أرض الإسلام أو في أهل٣ الشرك؟]

قال: الركاز الكنز العادي.

قال إسحاق: كما قال٤ [ع-٣١/ب] .


١انظر: جامع الترمذي - مع التحفة- ٣/٢٧٢، ومعالم السنن ٢/٤٣، وشرح السنة ٦/٤٥، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٧٧، والمجموع ٥/٤١٤، وفتح الباري ٣/٣٤٨.
٢انظر: المجموع ٥/٤٦٤.
٣من ظ، وفي ع: [أرض] بدلاً من قوله: "في أهل".
٤الركاز: في اللغة: من ركز الشيء إذا أثبته في الأرض ونحوها، وانظر: مقاييس اللغة لابن فارس ٢/٤٣٣.
وقال النووي في المجموع ٦/٣٨: "والركاز هو المركوز بمعنى المكتوب، ومعناه في اللغة: المثبوت، ومنه ركز رمحه يركزه - بضم الكاف - إذا غوره وأثبته. وهو في الشرع: دفين الجاهلية".
قال في المقنع ١/٣٢٨: "والركاز ما وجد من دفن الجاهلية، عليه علامتهم".
فقال المرداوي في الإنصاف ٣/١٣٠: "بلا نزاع، وكذا لو كان عليه علامة من تقدم من الكفار في الجملة في دار الإسلام، أو عليه أو على بعضه علامة كفر فقط. نصَّ عليه".
وانظر الفروع ٢/٤٩٧، والمبدع ٢/٣٦١.
وتفسير الإمامين أحمد وإسحاق - رحمهما الله تعالى - للركاز بأنه الكنز العادي قد جاء أيضاً قبلهما، عن الحسن البصري - رحمه الله تعالى - فيما رواه عنه ابن أبي شيبة - رحمه الله تعالى - في المصنف ٣/٢٢٥.
وراجع: مسائل عبد الله ص ١٦٧، والفروع ٢/٤٨٩، وشرح السنة ٦/٥٩، وفتح الباري ٣/٣٦٤-٣٦٥.
وطالع: المسألة المتقدمة رقم (٥٥٢) من هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>