للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العصر١.

قال إسحاق: بعد العصر لا أكاد أشك فيه , وأرجو زوال الشمس٢.

[٥٣٠-] قلت: قال سفيان: جلس رجل عن الجمعة فصلى في بيته أربعاً، ثم بدا له أن يأتي الجمعة؟

قال: إن أدرك الإمام جمع٣ وإن لم يدرك الجمعة أعاد الظهر؛ لأنه إنما ينبغي له أن يصلي الظهر إذا فاتته الجمعة٤.

قال الإمام أحمد- رحمه الله تعالى-: آمره أن يعيد، ولكن الفرض الذي صلى في بيته هذا إذا كان إمام يؤخر الجمعة، وأما [ع-٢٥/أ] إذا كان إمام يعجل الجمعة فينبغي له أن يأتي الجمعة٥.


١ قال الترمذي: (قال أحمد: أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر، وترجى بعد زوال الشمس) . سنن الترمذي ٢/٣٦١، وانظر: الفروع ١/٥٥٣، الإنصاف ٢/٤٠٩.
٢ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/٣٦١، فتح الباري ٢/٤٢١، شرح السنة ٤/٢٠٩، مطالب أولي النهى ١/٧٨٣، المجموع ٤/٤٢٦، الاستذكار ٢/٣٠٣.
٣ انظر قول سفيان (أن من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة ويصلي ركعة أخرى ومن أدركهم جلوساً صلى أربعاً) . في سنن الترمذي ٢/٤٠٣، الأوسط خ ل ب ١٩٢. التمهيد ٧/٧٠، المغني ٢/٣١٢، معالم السنن ١/٢٤٩، اختلاف العلماء للمروزي ص٥٧، أحكام القرآن للجصاص ٣/٤٤٧.
٤ انظر قول سفيان: (أن من لزمته الجمعة وصلى الظهر قبل صلاة الإمام أنه لا تجزئه صلاته، وعليه إعادتها بعد الجمعة، إن لم يدرك الجمعة) . في الأوسط خ ل ب ١٩٣، المجموع ٤/٣٦٦، المغني ٢/٣٤٢.
٥ المذهب- وهو ما عليه جماهير الأصحاب-: أن من صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح صلاته، ويلزمه السعي إلى صلاة الجمعة إن ظن أنه يدركها، فإن أدركها معه صلاها، وإن فاتته فعليه صلاة الظهر، وإن ظن أنه لا يدركها انتظر حتى يتيقن أن الإمام قد صلى ثم يصلي الظهر) .
وقيل: إن أخر الإمام الجمعة تأخيراً منكراً فللغير أن يصلي ظهراً وتجزئه عن فرضه. قال المجد بن تيمية: وهذا ظاهر كلام أحمد.
انظر: المغني ٢/٣٤٢، الإنصاف ٢/٣٧٢، المحرر في الفقه ١/١٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>