٢ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/٣٦١، فتح الباري ٢/٤٢١، شرح السنة ٤/٢٠٩، مطالب أولي النهى ١/٧٨٣، المجموع ٤/٤٢٦، الاستذكار ٢/٣٠٣. ٣ انظر قول سفيان (أن من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة ويصلي ركعة أخرى ومن أدركهم جلوساً صلى أربعاً) . في سنن الترمذي ٢/٤٠٣، الأوسط خ ل ب ١٩٢. التمهيد ٧/٧٠، المغني ٢/٣١٢، معالم السنن ١/٢٤٩، اختلاف العلماء للمروزي ص٥٧، أحكام القرآن للجصاص ٣/٤٤٧. ٤ انظر قول سفيان: (أن من لزمته الجمعة وصلى الظهر قبل صلاة الإمام أنه لا تجزئه صلاته، وعليه إعادتها بعد الجمعة، إن لم يدرك الجمعة) . في الأوسط خ ل ب ١٩٣، المجموع ٤/٣٦٦، المغني ٢/٣٤٢. ٥ المذهب- وهو ما عليه جماهير الأصحاب-: أن من صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح صلاته، ويلزمه السعي إلى صلاة الجمعة إن ظن أنه يدركها، فإن أدركها معه صلاها، وإن فاتته فعليه صلاة الظهر، وإن ظن أنه لا يدركها انتظر حتى يتيقن أن الإمام قد صلى ثم يصلي الظهر) . وقيل: إن أخر الإمام الجمعة تأخيراً منكراً فللغير أن يصلي ظهراً وتجزئه عن فرضه. قال المجد بن تيمية: وهذا ظاهر كلام أحمد. انظر: المغني ٢/٣٤٢، الإنصاف ٢/٣٧٢، المحرر في الفقه ١/١٥٦.