ولعل هذا جواب على سؤال سقط من النسختين أو نقلت هنا خطأ من الناسخ وهذا أظهر لإقحامها بين جواب أحمد على مسألة الطلاق قبل النكاح وجواب إسحاق على نفس المسألة. ٢ في ع بلفظ "هو كما قال". ٣ في ع بحذف إسحاق أي بلفظ: "سألت عن رجل". ٤ ليس معنى ذلك أن الإمام إسحاق -رحمه الله تعالى- يقول بوقوع الطلاق حينئذ، والدليل على ذلك ما عقبه بقوله: "وإن يقدم عليها لم أعنفه، فهو موافق للإمام أحمد في عدم وقوع الطلاق قبل النكاح". انظر عن قول الإمام أحمد والإمام إسحاق رحمهما الله تعالى في: الإشراف على مذاهب العلماء ٤/١٨٥ وشرح السنة للبغوي ٩/٢٠٠ واختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، لوحة: ١٠٧، واختلاف العلماء للمروزي، لوحة: ٤٣، والاستذكار ٤/٢١٢.