للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: إذا كان يخاف الفتنة لم أر به بأساً أن يتزوج الأمة وإن كانت له امرأة.١

قال إسحاق: ٢ كما قال.

قال إسحاق: كل ما لم ينصبها بعينها لم يقع الطلاق وقّت أو لم يوقّت.

[[٩٩٢-] سألت إسحاق٣ عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوج؟]

قال: أما إذا نصبها بعينها فإن الكف أحب إليّ٤، وإن يقدم


١ سبق تفصيل الكلام على هذه المسألة بمسألة رقم: (٨٩٠) .
ولعل هذا جواب على سؤال سقط من النسختين أو نقلت هنا خطأ من الناسخ وهذا أظهر لإقحامها بين جواب أحمد على مسألة الطلاق قبل النكاح وجواب إسحاق على نفس المسألة.
٢ في ع بلفظ "هو كما قال".
٣ في ع بحذف إسحاق أي بلفظ: "سألت عن رجل".
٤ ليس معنى ذلك أن الإمام إسحاق -رحمه الله تعالى- يقول بوقوع الطلاق حينئذ، والدليل على ذلك ما عقبه بقوله: "وإن يقدم عليها لم أعنفه، فهو موافق للإمام أحمد في عدم وقوع الطلاق قبل النكاح".
انظر عن قول الإمام أحمد والإمام إسحاق رحمهما الله تعالى في: الإشراف على مذاهب العلماء ٤/١٨٥ وشرح السنة للبغوي ٩/٢٠٠ واختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، لوحة: ١٠٧، واختلاف العلماء للمروزي، لوحة: ٤٣، والاستذكار ٤/٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>