٢ في نسخة ع: "النواقص". ٣ كلمة "مائة" ناقصة من نسخة ع. ٤ ذكر هذه المسألة عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب الصرف ٨/١٢٠. ٥ قلت: ولعل ابن سيرين رحمه الله كره ذلك، لئلا يكون ثَمَّة نفع للمقرض الأول من الثاني، إذا كانت نقود الأول ناقصة الوزن ونقود الثاني وازنة. وكأن الإمام أحمد يرى انفصال كل حالة عن الأخرى، فهذا له نقوده، وهذا له نقوده، كل حسب ماله، وليست واحدة سداداً عن الأخرى حتّى يمتنع التفاوت بينهما، خصوصاً إذا كانت الناقصة تأتى بمنزلة السداد. أما جواز قرض الدراهم المغشوشة، فهو جائز، كأن يكون عيارها تسعة وستون ويرد بدلها دراهم عيارها سبعون، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، كما جاء في مجموع الفتاوى الكبرى ٢٩/٥٣١.