٢ أي الإمام أحمد. ٣ قال في شرح المنتهى ٢/٢١٥: ويصح السلم في فلوس، ولو نافقة وزناً وعدداً، ويكون رأس مالها عَرَضا، لا نقداً، لأنها ملحقة بالنقد – على رواية – وفي كشاف القناع ٣/٢٧٨ قال: ويصح السلم في فلوس، ولو نافقة عددية، أو وزنية ولو كان رأس مالها أثماناً، لأن الفلوس عرض، لا ثمن وهذا الصواب، لكن تقدم لك في الربا أنها ملحقة بالأثمان على الصحيح، فلا يصح إن كان رأس مالها ثمناً لفوات التقابض. وأخرج البيهقي عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بالسلف في الفلوس، وقال سعيد القداح: لا بأس بالسلف في الفلوس. انظر: السنن الكبرى كتاب البيوع: باب لا ربا فيما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة ٥/٢٨٧.