للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: كما قال.

قال إسحاق: كما قال.

[[٢٨٨٣-] قلت: حمر الوحش إذا تأهلت؟]

قال: هي حمر الوحش أبداً.

قال إسحاق: كما قال. ولكنه ١ إذا ذبح ذبح كالإنسية. ٢

[٢٨٨٤-] قلت: قال سفيان: إذا كانت العين فيها بياض ولا يرون به بأساً، إذا كان إنسان ٣ العين قائماً، يعني الحدقة سوداء ليس فيها بياض.

قال أحمد: أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم ٤ فقال:


١ في الظاهرية بلفظ: "ولكن".
٢ قال البغوي: لو استأنس الصيد، وصار مقدوراً عليه، لا يحل إلا بقطع مذبحه باتفاق أهل العلم. شرح السنة: ١١/٢١٦.
٣ في الظاهرية: "لسان".
٤ تقدم تخريج الحديث في المسألة:

<<  <  ج: ص:  >  >>