للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٦٧٤-] قلت: إذا رأى هلال شوال١ بالعشي٢ (يفطر) ؟ ٣]

قال: إذا رأى بالنهار فلا يفطر وإن كان أول النهار.٤

قال إسحاق: كما قال.٥

[٦٧٥-] قلت:٦ إذا قدم من سفر في رمضان وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضتها؟


١ في "ع": يعني شوال.
٢ العشي: قيل ما بين الزوال إلى الغروب، وقيل من الزوال إلى الصباح، وقيل هو آخر النهار.
انظر: لسان العرب١٥/٦٠، المصباح المنير١٥٦.
٣ في "ع": (الفطر) .
٤ نقل عنه نحو هذه الرواية ابنه صالح في المسائل ١/٣٠٠ برقم ٢٤٧، ٤٥٦ برقم ٤٦٧، وابنه عبد الله في المسائل ص١٧٦-١٧٨ برقم ٦٦١،٦٦٥، ٦٦٦، ٦٦٧.
وهذا هو المذهب أي عدم الفطر عند رؤية هلال شوال بالنهار.
وعنه رواية أن الصائم إذا رأى هلال شوال بعد الزوال لا يفطر، لأنه لليلة المقبلة: أما إن رآه قبل الزوال فيفطر، لأنه لليلة الماضية.
انظر: المغني ٣/١٦٨، الإنصاف ٣/٢٧٢، شرح المنتهى الإرادات ١/٤٣٩.
٥ انظر: المغني ٣/١٦٨، الجامع لأحكام القرآن ٢/٣٠٣.
٦ في "ع": " قال قلت ": أي بزيادة "قال" قبل: "قلت".
والأكثر في الكتاب عدم ذكرها، فإذا ذكرت فهي حكاية عن الكوسج

<<  <  ج: ص:  >  >>