للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: هو هكذا.

قال إسحاق: كما قال.١

[[١٤٩٦-] قلت: امرأة طافت خمسة أشواط ثم حاضت؟]

قال: لا، إلا التمام.٢


١ ذهب الإمامان إلى أنه لا طواف وداع على حائض لقصة صفية هذه، ويشهد له أيضاً الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض".
البخاري، باب طواف الوداع ٢/١٩٥، ومسلم في ال، باب السابق ١/٩٤٦.
وتدل القصة أيضا على أن طواف الحج ركن لا يعذر أحد بتركه، كما سيأتي في المسألتين (١٤٩٦) ، (١٦٠٤) ، المغني ٣/٤٨٩، كشاف القناع ٢/٥١٣، غاية المنتهى١/٤١٦.
٢ هذا في طواف الإفاضة، فلا يجزيها إلا التمام، لأنه ركن لا يعذر أحد بتركه، كما دل عليه حديث المسألة السابقة، وكما سيأتي في المسألة (١٦٠٤) .
[] ومن ترك بعض الطواف كمن ترك جميعه. المغني ٣/٤٩٢-٤٩٣.
وستأتي المسألة (١٦٦٥) قريباً منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>