٢ سبقت هذه المسألة تحت رقم: (١١٠٢) وفصلنا القول فيها عند الحنابلة وذكر رأي الإمام إسحاق بها. [] راجع أيضاً المغني: ٩/١٤٩-١٥٠. ٣ هكذا في المخطوطتين "فولدت بعد سنتين"، وفي العبارة الآتية "فولدت قبل سنتين"، والذي يتفق مع السياق ومذهب الثوري في أن أكثر مدة الحمل سنتان هو عكس ذلك فتكون العبارة "فولدت قبل سنتين هي امرأته", فلم تبن قبل الولادة لعدم انقضاء العدة وتكون العبارة التالية: فإن ولدت بعد سنتين فهي أملك بنفسها, لأن الولد لا يمكن أن يأتي منه لوقوع ذلك بعد مضي أكثر مدة الحمل بعده وتكون العبارة التالية: "وإن جاءت قبل سنتين فالولد ولده" لأنها إن ولدته بعد سنتين - التي هي أكثر مدة الحمل عند سفيان - علم أنها حملت به بعد زوال النكاح والبينونة منه فلا يكون ولده. راجع عن المسألة المغني: ٧/٤٧٧, والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٨٧.