للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.١

[[٣٢٢٩-] قلت لأحمد: الصدقة والهبة؟]

قال: أما الصدقة فأخشى أن تجوز على المتصدق والهبة هكذا.

قال إسحاق: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة مشاعاً, أو غير مشاع.٢

[[٣٢٣٠-] قلت: اللقيط على من نفقته؟]

قال: قال عمر رضي الله عنه: هو حر, ولك ولاؤه وعلينا نفقته.

قلت: قائل تجيز في الولاء؟ ٣

قال: إِي لعمري. قال النبي صلى الله عليه وسلم "الولاء لمن أعتق".

قال إسحاق: كما قال عمر رضي الله عنه.٤


١ سبق تحقيق نحو هذه المسألة برقم (٣١٩٦) , وتخريج قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه, وذكر قول ابن عمر رضي الله عنهما, وتوثيق قول الإمام أحمد وإسحاق.
٢ سبق تحقيق نحو هذه المسألة، برقم (٣٠٨٣) ، (٣١١٢) .
وقال الإمام إسحاق رحمه الله هناك: لا بد من قبض في مشاع والصدقة إذا علمت جازت.
٣ هكذا في النص وهي غير واضحة المعنى، فلعل المراد "قلت هل تجيز فيه الولاء".
٤ سبق تحقيق نحو هذه المسألة, وتخريج الحديث, وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه, وتوثيق قول الإمام [] أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألتين رقم: (٣١٣٦-٣١٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>