للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٥١-١ قلت: سئل سفيان عن رجل دفع إلى رجل مالاًً يصدقه٢، فمات المعطي؟ قال: ميراث٣.

قال أحمد: أقول إنه ليس بميراث إذا كان من الزكاة، أو شيء أخرجه للحج، وإن كان غير ذلك فهو ميراث٤.

قال إسحاق: كما قال أحمد٥.

[٥٥٢ -] قلت: المعدن٦ لا يؤخذ منه زكاة؟


١هنا بياض في النسخة المصورة في أعلى الصفحة بمقدار الثلث تقريبًا، وبعد التأمل والنظر، لم يظهر لي أن في هذا الموضع سقطًا، بل ظهر أنه تداخل في تصوير الأوراق.
[٢] هكذا في النسخة وهي في الفروع ٢/٦٥٢ - وقد نقل هذه المسألة بنصها تامة، وعزاها إلى هذه المسائل-: "يتصدق به".
٣انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٤٢، والمغني - مع الشرح الكبير- ٢/٥٤٠، وراجع اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٥٠٨.
٤انظر: المغني - مع الشرح الكبير- ٢/٥٤٠، والفروع ٢/٣٥٠، والإنصاف ٣/٤١، وراجع المسألة رقم (٦٤٣) من هذا الباب.
٥انظر: المجموع ٥/٢٨٨-٢٨٩، وبداية المجتهد ١/٢٤٩، والمغني - مع الشرح الكبير- ٢/٥٤٠، وراجع: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٥٠٨، والمسألة رقم (٦٤٣) من هذا الباب، والمسألة برمتها نقلها ابن مفلح في الفروع ٢/٦٥٢ -كما تقدم-.
٦المعدن: مشتق من العدون وهو الإقامة والثبات، سمي معدنًا لثبوته في الأرض، وإقامته فيها، وقيل: لأن الجوهر يعدن فيه أي يقيم، وقولهم: زكاة المعدن، أي زكاة المتخرج من المعدن.
انظر: تهذيب اللغة للأزهري ٢/٢١٨-٢١٩، والمجموع للنووي ٦/٢٩، وطلبة الطلبة ص ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>