[] انظر: المغني: ١١/٢٧٤، وشرح الزركشي: ٥/٥٦٨-٥٧١، وزاد المعاد: ٥/٧١٤، ٧١٧، والفروع: ٥/٥٦١، والإنصاف: ٩/٣١٦. ٢ لكن نقل عنه ابن المنذر في الإشراف: ٢/٩٠ أنها تستبرأ كما هو رأي الإمام أحمد. وعليه يكون له في المسألة قولان. والله أعلم. ٣ في الأصل: "قال إذا"، والمثبت من: (ظ) . ٤ لخص ابن قدامة مسألة الوضوء والغسل على من زال عقله بجنون أو إغماء فقال: زوال العقل على ضربين نوم وغيره، فأما غير النوم، وهو الجنون، والإغماء، والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل، فينقض الوضوء يسيره، وكثيره إجماعاً. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه ... ثم قال: - أي ابن قدامة -: ولا يجب الغسل على المجنون والمغمى عليه إذا أفاق من غير احتلام، ولا أعلم في هذا خلافاً. قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اغتسل من الإغماء، وأجمعوا على أنه لا يجب. المغني: ١/٢٣٤، ٢٧٩. وانظر: الإجماع لابن المنذر: ٣١، والأوسط له: ١/١٥٥، ١٥٦، ومراتب الإجماع لابن حزم: ٢٠، والمجموع: ٢/٢٥، ٢٦.