للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: إذا شهد على الورثة جاز، وإذا شهد لهم لم يجز. ١

قال: أحمد [جيد] ٢. ٣

قال: إسحاق: كما قال. ٤

[[٢٩٥٩-] قلت: قال سفيان: تجوز شهادة رجل وامرأتين في الأهلة؟ ٥]

قال أحمد: تجوز شهادة رجل واحد، تجوز على رؤيته للصوم،


١ نقل ابن المنذر هذه المسالة فقال: الوصي إذا شهد على الورثة جاز، وإذا شهد لهم لم يجز. هذا قول سفيان الثوري، وذكرت هذه المسألة لأحمد بن حنبل من قول سفيان الثوري فقال: جيد.
الأوسط ٣/١١٥. وراجع: المغني ٩/٢٦٩، النكت والفوائد السنية مع المحرر ٢/٢٩٣.
٢ في الظاهرية بلفظ "يعني نعم".
٣ نقل هذه الرواية في النكت، والفوائد السنية بنصها من هذه المسائل ٢/٢٩٣.
قال ابن قدامة: أما شهادته - أي عليهم - فمقبولة لا نعلم فيه خلافاً فإنه لا يتهم عليهم، ولا يجر بشهادته عليهم نفعاً، ولا يدفع عنهم ضرراً، وأما شهادته لهم إذا كانوا في حجره فغير مقبولة.
المغني ٩/٢٦٩، راجع: الإنصاف ١٢/٧٢، والمبدع ١٠/٢٤٦.
٤ انظر الأوسط ٣/١١٥.
٥ نقل النووي قول سفيان الثوري فقال: قال الثوري: يشترط رجلان أو رجل وامرأتان، كذا حكاه عنه ابن المنذر.
المجموع للنووي ٦/٢٨٢، وراجع نيل الأوطار ٤/٢٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>