الأوسط ٣/١١٥. وراجع: المغني ٩/٢٦٩، النكت والفوائد السنية مع المحرر ٢/٢٩٣. ٢ في الظاهرية بلفظ "يعني نعم". ٣ نقل هذه الرواية في النكت، والفوائد السنية بنصها من هذه المسائل ٢/٢٩٣. قال ابن قدامة: أما شهادته - أي عليهم - فمقبولة لا نعلم فيه خلافاً فإنه لا يتهم عليهم، ولا يجر بشهادته عليهم نفعاً، ولا يدفع عنهم ضرراً، وأما شهادته لهم إذا كانوا في حجره فغير مقبولة. المغني ٩/٢٦٩، راجع: الإنصاف ١٢/٧٢، والمبدع ١٠/٢٤٦. ٤ انظر الأوسط ٣/١١٥. ٥ نقل النووي قول سفيان الثوري فقال: قال الثوري: يشترط رجلان أو رجل وامرأتان، كذا حكاه عنه ابن المنذر. المجموع للنووي ٦/٢٨٢، وراجع نيل الأوطار ٤/٢٥٩.