انظر: المصنف كتاب البيوع: باب الوديعة ٨/١٨٢. وأخرجه البيهقي عن أنس في كتاب الوديعة: باب لا ضمان على مؤتمن ٦/٢٨٩، ٢٩٠. ٢ ذكر في الشرح الكبير ٣/١٨٢: أن كل ما كان أمانة، لا يصير مضموناً بشرطه، لأن مقتضى العقد كونه أمانة، فإذا شرط ضمانه: فقد التزم ضمان مالم يوجد سبب ضمانه، فلم يلزمه كما لو اشترط ضمان الوديعة، أو ضمان مال في يد مالكه، وما كان مضموناً، لا ينتفي ضمانه بشرطه لأن مقتضى العقد ضمانه، فإذا شرط نفي ضمانه: لا ينتفي مع وجود سببه، كما لو اشترط نفي ضمان ما يتعدى فيه، وعن أحمد أنه ذكر له ذلك فقال: المؤمنون على شروطهم، وهذا يدل على نفي الضمان بشرطه، والأول ظاهر المذهب كما ذكرناه.