ونقل ابن حجر قول الإمام إسحاق في فتح الباري ٥/٢١٥، وابن عبد البر في التمهيد ٧/٢٤١، وابن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء ص ٨٣. ٨٤ لوحة ٤٣. ٢ العمرية سقطت كلمة "رجلِ". ٣ قال ابن قدامة: وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها، صغيراً كان الولد أو كبيراً بشرطين: أحدهما: ألا يجحف بالابن ولا يضر به، ولا يأخذ شيئاً تعلقت به حاجته. والثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر. المغني ٥/٦٧٨. وهذا هو المذهب، وعليه الأصحاب. وهناك رواية أخرى عبر عنها المرداوي بقيل إنه لا يتملك من مال ولده إلا ما احتاج إليه. وسأله ابن منصور [] [] وغيره عن الأب: يأكل من مال ابنه؟ قال: نعم. إلا أن يفسده، فله القوت فقط. الإنصاف ٧/٩٩٤-١٥٥. وراجع الكافي ٢/٤٧١، والفروع ٤/٦٥١، والاختيارات الفقهية ص ١٨٧، والمبدع ٥/٣٨١.