للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال، ويعجبني في الإقالة أيضا.

[١٨٣٢-] قلت: إذا اشترى ما يكال أو يوزن يولِّي صاحبه، أو يشرك١ فيه إنسانا قبل أن يقبضه؟

قال: لا.

قال إسحاق: كما قال.٢

[[١٨٣٣-] قلت: قيل له يعنى سفيان: رجل اشترى سفينة،٣ فقال له رجل: ولني منها كرا.٤]

قال: لا، حتى يقبض، ولا يشركه حتى يقبض.٥


١ في ع: (يشترك) .
٢ سبق التعليق على نظير هذه المسألة عند المسألتين (١٧٨٩، ١٨٣٠) .
٣ يقصد بذلك حمولة سفينة من الطعام على تقدير مضاف.
٤ الكر: كيل معروف، والجمع: أكرار، مثل: قفل وأقفال، وهو ستون قفيزا، والقفيز ثمانية مكاكيك، والمكوك صاع ونصف، أوستة عشر كيلوغراما، فالكر على هذا الحساب اثنا عشر وسقا. انظر: المصباح ٦٤٠، وحاشية الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة ص ٧٢.
قلت: فيكون الكر إذاً سبعمائة وعشرين صاعا، أوتسعمائة وستين كيلوغراما.
٥ هذه المسألة كالمسائل التي مرت في منع بيع الطعام قبل قبضه فتعطى حكمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>