للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣٥١٤-] قلت: يجزئه من طواف الزيارة؟]

قال: لا يجزئه١ من طواف الزيارة.

[٣٥١٥-] قال أحمد: قال عطاء: إذا قدم في العشر لم ينحر هديه إلى يوم النحر، وإذا قدم قبل العشر فلينحر هديه.٢

وقال الحسن وإبراهيم: إن كان قبل العشر وبعد العشر ينحر هديه، ولم يحل إلى يوم النحر.٣


١ في (ظ) : "لا. يطوف ". بدل: " لا يجزئه من " والمعنى واحد.
٢ لم أجده مسنداً، وذكره عنه ابن عبد البر في التمهيد: ٨/٣٥٢، وابن مفلح في الفروع: ٣/٣١٩.
وروى ابن أبي شيبة في المصنف القسم الأول من الجزء الرابع: ٤/٢٩٦ عنه أنه قال: كل هدي دخل الحرم، فقد وفى عن صاحبه، إلا هدي المتعة، فإنه لا بد له من نَسِيكةٍ يحل بها يوم النحر.
٣ لم أجده. وإبراهيم هو النخعي

<<  <  ج: ص:  >  >>