للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز طلاقه، ولو أنه ارتد عن الإسلام لا أقول فيه شيئاً. والبيع والشراء والقذف لا أقول فيه شيئاً.

قال إسحاق: كل ذلك يحكم له، وعليه بحكم المجنون] ١ إذا كان قد سكر وذهب عقله٢.

[[٣٣٠٤-] سئل أحمد عن رجل حلف أن لا يدخل على أخته. تأمره أن يكفر يمينه ويدخل؟]

قال: لا آمره، وإذا حلف فحنث فهو أهون، وأنا عليه أجرأ من أن آمره أن يكفر يمينه ثم يحنث.

قال إسحاق: بل نأمره بذلك ونحرضه عليها، لأن له في ذلك أجراً لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير"


١ الزيادة من: ظ.
٢ انظر قول إسحاق بعدم وقوع طلاق السكران كالمجنون في: اختلاف العلماء: ٢٧١ للمروزي، والإشراف لابن المنذر: ١٩١، والمحلى: ١٠/٢١٠، والمغني: ١٠/٣٤٧، وزاد المعاد: ٥/٢١٠.
[٣] أخرجه بهذا اللفظ مسلم: ٢٧-كتاب الإيمان: ٣-باب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها ... حديث (١٦٥١) عن عدي بن حاتم رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: ١١/٥١٧) ومسلم: ٣/١٢٧٤ عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه بلفظ الأمر له من النبي - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>