وقصر الصلاة: ردها من أربع ركعات إلى ركعتين، مأخوذة من قصر الشيء: إذا أنقصه، ويجوز أن يكون قصرها حبسها عن إتمامها، مأخوذ من قصر الشيء: إذا حبسه. المطلع على أبواب المقنع ص ١٠٣. ٢ في ظ "وبعرفات" بزيادة الباء، والأولى حذفها كما أثبته من ع، يؤيده رواية عبد الله لها في المسائل كذلك. ٣ ووجه ذلك أنهم في غير سفر بعيد، فلم يجز لهم القصر، كغير من بعرفة ومزدلفة. المغني ٣/٤٢٧. ٤ روى هذه المسألة بنصها ابنه عبد الله برقم ٧٨٠ ص ٢١، وقريباً منها برقم ٧٨١، ٨٥٨ ص ٢٢٨. ٥ حكى ذلك عنه أيضاً ابن المنذر في الإشراف ق ١٣٦أ. ونقل عنه أنه موافق للإمام أحمد في أن أهل مكة لا يقصرون. قال الترمذي في سننه ٣/٢٢٩:" قال بعض أهل العلم ليس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى إلا من كان بمنى مسافراً " وذكر منهم أحمد وإسحاق. وكذلك في تحفة الأحوذي ٣/٦٣٢، كما نقل عنه ذلك البغوي في شرح السنة ٧/١٥٦