للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٤٢٤-] قلت: قصر الصلاة١ بمنى (وعرفات) ٢؟]

قال: أما أهل مكة فلا يقصرون،٣ وأما من أقام بمكة ثم خرج إلى منى وهو يريد بلده قصر الصلاة، لأنه أنشأ السفر حين خرج إلى منى.٤

قال إسحاق: يقصرون كلهم،٥ [ع-٨٥/أ] لما سَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم


١ القَصْرُ والقِصر: من كل شيء خلاف الطول. لسان العرب ٥/٩٥، القاموس المحيط ٢/١٢١.
وقصر الصلاة: ردها من أربع ركعات إلى ركعتين، مأخوذة من قصر الشيء: إذا أنقصه، ويجوز أن يكون قصرها حبسها عن إتمامها، مأخوذ من قصر الشيء: إذا حبسه.
المطلع على أبواب المقنع ص ١٠٣.
٢ في ظ "وبعرفات" بزيادة الباء، والأولى حذفها كما أثبته من ع، يؤيده رواية عبد الله لها في المسائل كذلك.
٣ ووجه ذلك أنهم في غير سفر بعيد، فلم يجز لهم القصر، كغير من بعرفة ومزدلفة. المغني ٣/٤٢٧.
٤ روى هذه المسألة بنصها ابنه عبد الله برقم ٧٨٠ ص ٢١، وقريباً منها برقم ٧٨١، ٨٥٨ ص ٢٢٨.
٥ حكى ذلك عنه أيضاً ابن المنذر في الإشراف ق ١٣٦أ.
ونقل عنه أنه موافق للإمام أحمد في أن أهل مكة لا يقصرون.
قال الترمذي في سننه ٣/٢٢٩:" قال بعض أهل العلم ليس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى إلا من كان بمنى مسافراً " وذكر منهم أحمد وإسحاق. وكذلك في تحفة الأحوذي ٣/٦٣٢، كما نقل عنه ذلك البغوي في شرح السنة ٧/١٥٦

<<  <  ج: ص:  >  >>