٢ راجع المسألة، رقم (٢٣٩٢) . ٣ هذه المسألة في العمرية متأخّرة بمسألتين من ترتيب الظاهرية. ٤ في العمرية بلفظ "قال أحمد". ٥ قال الخرقي: وإذا قطعوا يداً، قطعت نظيرها من كلّ واحد منهم. وقال ابن قدامة: وجملته: أنّ الجماعة إذا اشتركوا في جرح موجب للقصاص، وجب القصاص على جميعهم، وبه قال مالك، والشافعي، وإسحاق وأبو ثور. وقال الحسن، والزهري، والثوري، وأصحاب الرأي، وابن المنذر: لا نقطع يدين بيد واحدة، ويتعيّن ذلك وجهاً في مذهب أحمد، لأنّه روي عنه: أنّ الجماعة لا يقتلون بالواحد. مختصر الخرقي: ص ١٧٥، والمغني ٧/٦٧٤، وكذا انظر: المبدع ٨/٣٢٣، والمحرّر ٢/١٣٠، والفروع ٥/٦٥٧. وقال في المقنع: فعلى جميعهم القصاص في إحدى الروايتين. قال المرداوي: وهو المذهب. الإنصاف ١٠/٢٩.