للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الرجل] ، ١ فعلى من الدية؟

قال أحمد: على عاقلة الحجام. إن هو أخطأ.

قلت: فإن زاد الحجام ولم يمت الرجل؟

قال: إن زاد ولم يمت فهو خطأ، فهو على عاقلة الحجام أيضاً.

قال إسحاق: هكذا هو. ٢

[[٢٤٧٣-] قلت ٣ لأحمد: ٤ إذا اجتمع ثلاثة فقطعوا يد رجل؟]

قال: تقطع أيديهم بيد رجل. ٥


١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٢ راجع المسألة، رقم (٢٣٩٢) .
٣ هذه المسألة في العمرية متأخّرة بمسألتين من ترتيب الظاهرية.
٤ في العمرية بلفظ "قال أحمد".
٥ قال الخرقي: وإذا قطعوا يداً، قطعت نظيرها من كلّ واحد منهم.
وقال ابن قدامة: وجملته: أنّ الجماعة إذا اشتركوا في جرح موجب للقصاص، وجب القصاص على جميعهم، وبه قال مالك، والشافعي، وإسحاق وأبو ثور.
وقال الحسن، والزهري، والثوري، وأصحاب الرأي، وابن المنذر: لا نقطع يدين بيد واحدة، ويتعيّن ذلك وجهاً في مذهب أحمد، لأنّه روي عنه: أنّ الجماعة لا يقتلون بالواحد.
مختصر الخرقي: ص ١٧٥، والمغني ٧/٦٧٤، وكذا انظر: المبدع ٨/٣٢٣، والمحرّر ٢/١٣٠، والفروع ٥/٦٥٧.
وقال في المقنع: فعلى جميعهم القصاص في إحدى الروايتين.
قال المرداوي: وهو المذهب. الإنصاف ١٠/٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>