٢ تقدم حديث ابن عباس. راجع مسألة (٧٩) . (رضي الله عنهما) إضافة من ع. ٤ نقل عنه نحو ذلك: عبد الله في مسائله ص٣٧ (١٤٢) ، وأبو داود في مسائله ص١٨. قال ابن قدامة: (يصح ائتمام المتوضئ بالمتيمم لا أعلم فيه خلافاً. المغني ٢/٢٢٥. قلت: ذكر الخلاف فيه ابن المنذر في كتابه. الأوسط ٢/٦٨، ٦٩، وابن حزم في كتابه المحلى ٢/١٩٥. ولم أطلع على قول لأحمد خلاف ما أفتى به هنا. انظر: الإنصاف ٢/٢٧٦، المحرر ١/١٠٥، الفروع ١/٤٨٧، كشاف القناع ١/٥٧٠. ٥ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٢/٦٧، المحلى ٢/ ١٩٤. ٦ نقل عنه أن الضحك في الصلاة لا ينقض الوضوء، ويبطل الصلاة: ابنه عبد الله في مسائله ص٩٩، ١٠٠ (٣٥٠ـ٣٥٢) ، وصالح في مسائله ٢/٤٦٤، ٣/٢٠٧ (١١٦٧، ١٦٦١) ، وابن هانئ في مسائله ١/٧ (٣٨) ، وأبو داود في مسائله ص١٣. ولا خلاف عن أحمد أن الضحك في الصلاة لا ينقض الوضوء وفي استحباب الوضوء فيه وجهان. انظر: المغني ١/١٧٧، كشاف القناع ١/١٤٩، الفروع ١/١٠٨، ١٠٩، مطالب أولي النهى ١/١٤٩.