للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: لا تحل التجارة في شيء من جلود السباع، ولكن لو كان عند الرجل منه شيء فانتفع به في لحاف أو ما أشبهه كان أهون.

[[٢٢١٦-] قلت: سئل عن بيع الهر؟ ٢]

قال: لا أرى به بأساً.

قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.٣


١ هذا الحديث رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي عن أبي المليح، عن أسامة عن أبيه. انظر: المسند ٥/٧٤، ٧٥، وسنن أبي داود كتاب اللباس: باب ما جاء في جلود النمور والسباع ٤/٣٧٤، وسنن الترمذي كتاب اللباس: باب ما جاء في النهي عن جلود السباع ٤/٢٤١.
٢ الهرة: السنورة، والهر: الذكر، قال: ويجمع الهر: هِرَرَةَ، وتجمع الهرة: هِراراً، انظر: تهذيب اللغة ٥/٣٦١.
٣ أجاز الخرقي في مختصره ٨٩ بيع الهر وكل ما فيه منفعة، وقال ابن المنذر في الإشراف ١٠٩: أجمع أهل العلم على أن اتخاذه مباح، واختلفوا في بيعه، فروينا عن ابن عباس: أنه رخص في بيعه، وبه قال الحسن البصري، وابن سيرين، والحكم، وحماد، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وكرهت طائفة بيعه. روينا ذلك عن أبي هريرة، وطاوس، ومجاهد، وبه قال جابر بن زيد. ==

<<  <  ج: ص:  >  >>