للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا.١

[[١٨٣١-] قلت: والشركة٢ بيع؟]

قال: وهذا أيضا بيع.٣ والإقالة٤ ليس


١ حرف (لا) غير موجودة في الأصل، وهذه المسألة تدخل في عموم منع بيع الطعام قبل قبضه.
٢ قال في مختار الصحاح ٣٣٦: وشركه في البيع والميراث يشرَكه مثل: علمه يعلمه: شركة، والاسم: الشرك، وجمعه: أشراك كشبر وأشبار.
وفي الاصطلاح: الشركة بيع بعضه بقسطه من الثمن، قاله في: التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح للشويكى ص: ١٥٦.
٣ ذكر صاحب الكافي ٢/٩٤، والمقنع ٢/٥٢، والمبدع ٤/١٠٢، وشرح المنتهى ٢/١٨١: أن التولية، والشركة، والمرابحة، والمواضعة: أنواع من البيع اختصت بهذه الأسماء كاختصاص السلم.
وأخرج عبد الرزاق عن الزهري قال: التولية بيع في الطعام وغيره، وعن الحسن، وابن سيرين، والحكم، قالوا: التولية بيع، والشركة بيع ولا يشرك حتّى يقبض.
وفي رواية عن ابن سيرين أنه أجاز التولية بعد القبض.
انظر: المصنف، كتاب البيوع، باب التولية في البيع والإقالة ٨/٤٩.
٤ وَقِلته البيع بالكسر، وأَقَلْتُه: فسخته. يقال: أقاله إقالة، وقاله بغير ألف، واستقاله: طلب إليه أن يقيله. الإقالة في البيع: رفع العقد، وقيل نقضه وإبطاله.
انظر: ترتيب القاموس ٣/٧٢٦، والمصباح المنير٦٣٠، والمطلع على أبواب المقنع ٢٣٨، ٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>