وروي عن أحمد: أنه يوالي بين القراءتين، فتكون القراءة في الركعة الثانية عقب القيام، واختاره أبو بكر. وعنه يخير. انظر: الفروع ١/٥٧٩، الإنصاف ٢/٤٢٩. ٢ انظر قول إسحاق في عدد تكبيرات العيد في: سنن الترمذي ٢/٤١٧، اختلاف العلماء للمروزي ص٥٨، المجموع ٥/٢٣، معالم السنن ١/٢٥١، شرح السنة ٤/٣٠٩، المغني ٢/٣٨١. ٣ المذهب: أن من فاتته صلاة العيد قضاها على صفة صلاة العيد عدداً وتكبيراً. اختاره الجوزجاني وابن عبدوس، قال في مجمع البحرين: هذا أشهر الروايات. وروي عن أحمد: أنه يقضيها أربعاً بلا تكبير وبسلام واحد. وعنه: يقضيها أربعاً بلا تكبير بسلام أو سلامين. واختارها الخرقي وأبو يعلى وأبو الخطاب وغيرهم. وعنه: يصلي ركعتين كالنافلة، وعنه: يصلي ركعتين بتكبير. وعنه: يخير في الركعتين بين التكبير وتركه. وعنه: يصلي إن شاء صلى أربعاً بلا تكبير، وإن شاء صلى ركعتين بتكبير. انظر: الروايتين والوجهين ١/١٩٠، ١٩١، المغني ٢/٣٩٠، الإنصاف ٢/٤٣٣، ٤٣٤.