٢ في العمرية بلفظ "فباعه خدمته". ٣ في العمرية بلفظ "فإن لم يكن له مال أعتق منه الثلث والثلث رقيق ". ٤ نقل ابن المنذرعن الإمام أحمد رحمه الله في بيع المدبر فقال: قال مالك: لا بأس أن يباع خدمته - أي المدبر عن نفسه-، ولا يجوز بيع ذلك من غيره، وبه قال أحمد قال: هذا مثل المكاتب. انظر: الإشراف ٣/٧٥، والأوسط ٤/١٣٥. فيكون هذا مثل العبد الذي دبره سيده، ثم كاتبه، فإذا مات عتقه من أحدهما بالآخر، وأيهما وجد قبل صاحبه حصل العتق به، فإذا مات الرجل قبل قضاء العبد قيمة خدمته نظر: إن كان يخرج من ثلث مال السيد عتق، وإن لم يخرج من ثلث مال سيده عتق منه بقدر الثلث وباقيه رقيق، في قول الإمام أحمد رحمه الله. ويرى سفيان الثوري وإسحاق: أنه يعتق بقدر الثلث، ويستسعى في الباقي. راجع المغني ٩/٤٠٣ - ٤٠٩.