قال في الفروع: ونقل ابن منصور: لا يجعله مضاربة إلا أن يقول: ادفعه إلى زيد، ثم يدفعه إليك. وفي الشرح الكبير ٣/٦٩: وإن قال: اقبض وديعتى، وضارب بها: صح في قولهم جميعا، ويكون وكيلاً في قبض الوديعة، مأذوناً له في التصرف، مؤتمنا عليه، فجاز جعله مضاربة، كما لو قال: اقبض المال من غلامي فضارب به ... ولو كان له في يد إنسان وديعة، فقال: ضارب بها: صح، وإن قال: ضارب بالدين الذي عليك: لم يصح، نص عليه أحمد، وهو قول أكثر أهل العلم. قال صاحب الإنصاف ٥/٤٣١، ٤٣٢: وهو المذهب، ثم قال: ولو قال هو قرض عليك شهراً، ثم مضاربة: لم يصح، وقيل: يصح. وانظر: الفروع ٤/٣٨٠، وشرح منتهى الإرادات ٢/٣٣٠. ٢ كلمة "قلت" ناقصة من نسخة ع.