للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

درهم وترك ابنيه فجاء رجل فقال: لي على أبيكما ألف درهم، فأقر أحدهما، وأبى الآخر.

كان حماد يقول: يأخذ ما في يده كله، لأنه لا ينبغى له أن يأخذ من المال شيئاً، وعلى أبيه دين. ١

وكان أصحابنا يقولون: يأخذ بحصته، ٢ وهو قول سفيان.

قال أحمد: نقول يأخذ بحصته.

قال إسحاق: كما قال. ٣

[٢٩٥٢-] قلت: قال أبو هريرة [رضي الله عنه] لا تجوز شهادة أصحاب الخمر. ٤


١ عن عبد الرزاق عن الثوري في الوارث يعترف بدين على الميت قال: قال حماد: يستوفى ما في يدي المعترف، لأنه ليس لوارث شيء حتى يقضى الدين.
قال حماد: إذا شهد اثنان من الورثة بالنسب فلا شهادة لهما، لأنهما يدفعان عن أنفسهما، ولكن يؤخذ من نصيبهما.
مصنف عبد الرزاق ١٠/٢٩١، كتاب الفرائض، باب المستلحق والوارث يعترف بالدين برقم: (١٩١٤١) ، وراجع: الأوسط ٣/١١٥.
٢ وممن قال يأخذ بحصته: النخعي والحسن والحكم وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور والشافعي في أحد قوليه. المغني ٥/٢١٠.
٣ سبق توثيق قولي الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألة رقم: (٢٩٢٠) .
٤ عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أنه كان لا يجيز شهادة أصحاب الخمر".
مصنّف ابن أبي شيبة ٧/٣٠٢، كتاب البيوع والأقضية من كان لا تجوز شهادته برقم: (٣٢٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>