للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال. ١

[[٢٤٧٦-] قلت: صبي ومجنون قتلا أباهما؟]

قال: لا يرثان ٢ [و] ٣ ديته على عاقلة الأب. ٤

قال إسحاق: كما قال. ٥


١ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٣٦.
٢ تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (٢٤٤٢) .
٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٤ قال ابن مفلح: عمد الصبي والمجنون خطأ. نص عليه في رواية ابن منصور, لأنه لا يتحقق منهما كمال القصد, فوجب أن يكون كخطأ البالغ تحمله العاقلة, لأنه لا يوجد القود, فحملته كغيره.
وعنه: في الصبي العاقل: أن عمده في ماله, لأنه عمد يجوز تأديبه عليه, أشبه البالغ العاقل, والمراد به المميز.
المبدع ٩/٢٦, وانظر: المغني ٧/٧٧٦, وكذا مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٢٢٤, والروايتين والوجهين ٢/٢٨٥.
قال المرداوي تعليقاً: عمد المجنون خطأ تحمله العاقلة بلا نزاع، وكذلك الصبي على الصحيح من المذهب مطلقاً. وعنه في الصبي العاقل: أن عمده في ماله. الإنصاف ١٠/١٣٣.
٥ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط, كتاب الديات ٢/٤٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>