٢ تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (٢٤٤٢) . ٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية. ٤ قال ابن مفلح: عمد الصبي والمجنون خطأ. نص عليه في رواية ابن منصور, لأنه لا يتحقق منهما كمال القصد, فوجب أن يكون كخطأ البالغ تحمله العاقلة, لأنه لا يوجد القود, فحملته كغيره. وعنه: في الصبي العاقل: أن عمده في ماله, لأنه عمد يجوز تأديبه عليه, أشبه البالغ العاقل, والمراد به المميز. المبدع ٩/٢٦, وانظر: المغني ٧/٧٧٦, وكذا مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٢٢٤, والروايتين والوجهين ٢/٢٨٥. قال المرداوي تعليقاً: عمد المجنون خطأ تحمله العاقلة بلا نزاع، وكذلك الصبي على الصحيح من المذهب مطلقاً. وعنه في الصبي العاقل: أن عمده في ماله. الإنصاف ١٠/١٣٣. ٥ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط, كتاب الديات ٢/٤٣٦.