للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال سفيان.

[٢٩٦٣-] قلت: قال: فإذا سرح القاضي إلى البيطارين لينظر ما يقولان فلا يسرح إلا رجلين، لأنهما شاهدان على البيطارين.

قال: هذا على ذلك أحسن، ولكن يجوز قول بيطار واحد.

قال: وإن قوّم البيطاران قيمة، فقال أحدهما بأكثر، وقال الآخر بأقل، فتلكأ أحمد عند ذلك، ثم قال: يجعل بينهما آخر ثالث، إن كان يقدر عليه حتى يتفق اثنان، إذا اختلف اثنان.

قال إسحاق: كلما لم يكونا اثنين ١ من البيطارة والأطباء فإنه لا يجوز، ولكن يجوز إرسال [ع-١٦٥/أ] الحاكم واحداً عدلاً، لأنه حينئذ خير. ٢


١ في الظاهرية "يكون الثلثين".
٢ المعاينة وسيلة من وسائل الإثبات، والقاضي بالخيار، إما أن يذهب بنفسه، وإما أن يستخلف غيره، ويبعث خليفة عنه للرؤية والمشاهدة، وهي تختلف عن علم الحاكم، بأنها نتيجة مترتبة على رفع الدعوى في شيء يحتاج إلى رؤية، ومعاينة لبيان الحقيقة فيه، وإدراك الواقع الملموس منه، وهي أحد إجراءات الدعوى. راجع وسائل الإثبات ص ٥٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>