للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الهدي١.

قال إسحاق: كما قال، إلا أنها صارت كالمتمتع.

[[١٣٨٧-] قلت: طواف المكي قبل المعرف؟]

قال أحمد: لا يخرج من مكة حتى يودع البيت٢، فطوافه


١ لأن القارن يجب عليه هدي.
٢ هذه رواية عن الإمام أحمد، روى أبو داود في المسائل ص ١٣٢، " قلت: لأحمد إذا توجه إلى منى يودع البيت؟ قال: نعم، كان سفيان يقول: لا يخرج أحد من الحرم حتى يودع".
وحكى ابن مفلح والمرداوي بأنه نقلها ابن منصور وأبو داود.
وذكر ابن المنذر أن ممن استحب ذلك أحمد وإسحاق.
والصحيح من المذهب كما في الإنصاف أنه لا يطوف بعد إحرامه بالحج، لوداع مكة وقدمه في الفروع وقال اختاره الأكثر.
وقال ابن قدامة في المغني: "ولا يسن أن يطوف بعد إحرامه، قال ابن عباس: لا أرى لأهل مكة أن يطوفوا بعد أن يحرموا بالحج حتى يرجعوا، ولا أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى يرجعوا" ا. هـ
وكذلك الحكم لغير أهلها ممن كان بها متمتعاً وأهل بالحج منها.
المغني والشرح الكبير ٣/٤٢٣، الإنصاف ٤/٢٥، الفروع ٣/٥٠٧، الإشراف ١٢٢ب-١٢٣أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>