للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٦٩٨-] قلت١: رجل أغمي عليه في شهر رمضان؟]

قال: أما أول يوم٢ إذا كان قد طلع الفجر ثم أغمي عليه وكان٣ قد نوى الصوم،٤ أجزأه يومه ذلك،٥ وأما٦ سوى ذلك فإنه يقضي.٧


١ في "ع": "قال قلت".
٢ في "ع": "يومه".
٣ في "ظ": "فكان" والموافق للسياق ما أثبته.
٤ في "ع": "الصيام ".
٥ في "ع": "ذاك".
٦ في "ع": "قال وأما".
[٧] أورد ذلك عن الإمام أحمد ابنه صالح في المسائل ١/١١٣برقم ٦٧٠، وابنه عبد الله في المسائل ص ١٨٨-[١٨٩،] برقم ٧٠٦-٧٠٨، كذا أبو داود في المسائل أيضاً ص ٩٤.
ومعنى هذه المسألة أن الصائم إذا أغمي عليه، وكان قد مضى على نية صيامه جزء من النهار، أجزاه ذلك.
أما إن لم يكن كذلك، كأن يكون نوى الصيام من الليل ثم أغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس، فإنه لا يجزيه، ومثله لو استمر إغماؤه الذي أصابه بعد طلوع الفجر لعدة أيام، فإن صيامه لا يجزيه إلا عن اليوم الأول الذي أدرك جزءاً منه قبل الإغماء.
وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب، وخرج بعضهم من رواية صحة صوم رمضان بنية واحدة في أوله أنه لا يقضي من أغمي عليه أياماً بعد نيته المذكورة.
انظر: المغني ٣/٩٨، والفروع٣/٢٥، والمبدع٣/١٧، والإنصاف٣/٢٩٢-٢٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>