للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٨٦-] قلت: يجلس الجنب في المسجد أو يمر به١ مارا٢؟]

قال: إذا توضأ فلا بأس٣ أن يجلس فيه٤.


١ في ع (فيه) .
٢ فيه ع (مرا) .
٣ في ع إضافة (به) . بعد كلمة (بأس) .
٤ ما أفتى به هنا من جواز جلوس الجنب في المسجد إذا توضأ، هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به كثير منهم.
وفي رواية عنه: لا يجوز وإن توضأ.
وعنه يجوز وإن لم يتوضأ.
انظر: الإنصاف ١/٢٤٦، الفروع ١/١٢٢ غاية المنتهى ١/٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>