للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: تُدفن في حواشي قبور المسلمين١.

[[٨٣٣-] قلت: في كم يكفن الصبي؟]

قال: في خرقة وإن كفنوه في ثلاث ليس به بأس٢.

قال إسحاق: كما قال٣.

[[٨٣٤-] قلت: يمد الثوب على القبر؟]

قال: إذا كان امرأة فنعم٤.

قال إسحاق: كما قال. وإن كان رجل يمد عليه فقد فعل٥.

[[٨٣٥-] قلت: الجنازة إذا معها [نساء٦] يرجع الرجال؟]

قال: ما يعجبني أن يرجع٧.


١ لم أقف عليه.
٢ الأوسط ٥/٣٥٧، المغني ٣/٣٨٧، وانظر الإنصاف ٢/٥١٤.
٣ الأوسط ٥/٣٥٧، المغني ٣/٣٨٧.
٤ الأوسط ٥/٤٥٨، المجموع ٥/٢٩٥.
٥ الأوسط ٥/٤٥٨.
٦ في المخطوط [نسا] .
٧ جاء في مسائل أحمد برواية عبد الله صـ ١٤٤ برقم ٥٣٧ قال: " سألت أبي عن الجنازة معها نوائح أو صوائح تتبع؟ قال: قال الحسن: لا ندع حقاً لباطل " وقول الحسن هذا أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه ٣/٢٨٥، وعبد الرزاق في مصنفه ٣/٤٥٧، وجاء في مسائل أحمد برواية أبي دواد صـ ١٣٩ قال: " قلت لأحمد أرى الرجل قد شق يعني – ثوبه – على الميت أعزيه؟ قال: لا يترك حق لباطل ".
وجاء في الفروع ٢/٢٦١ " ... ورخص أحمد في إتباع جنازة تبعها النساء " ومثله في الإنصاف ٢/٥٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>