للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: أصاب كما قال، على الحاكم ذلك يعرض على مولاه أن يعتقه، فإن أبى أعتق عليه.

[[٢٣٩٥-] قلت: يقاد من العامل؟]

قال: إن أقاد هو من نفسه ١ كما فعل عمر رضي الله عنه، ٢ وإلاّ


١ قال ابن المنذر: وممن قال بأن على العمال القود: الشافعي، وأحمد، وإسحاق. الأوسط، كتاب الديات ١/١١٩.
قال ابن قدامة: ويجري القصاص بين الولاة، والعمال، وبين رعيتهم لعموم الآيات، والأخبار، ولأنّ المؤمنين تتكافأ دماؤهم، ولا نعلم في هذا خلافاً.
المغني ٧/٦٦٣، والشرح الكبير ٩/٣٨٢.
قال المرداوي: يجب القصاص على الحاكم، وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف ٩/٤٤٢.
٢ روى عبد الرزّاق عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن حبيب بن صهبان، قال: سمعت عمر يقول: ظهور المسلمين حمى الله لا تحل لأحد، إلا أن يخرجها حدّ، قال: ولقد رأيت بياض إبطه قائماً يقيد من نفسه.
مصنف عبد الرزّاق ٩/٤٦٥، رقم ١٨٠٣٦، كنز العمال ٧/٢٨٩، رقم ٣٤٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>