للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣١٠٨-] قلت: يوصى للقرابة من أهل الكتاب؟]

قال: نعم.١ صفية٢ أوصت.٣

قال إسحاق: نعم.٤


ــ
١ قال ابن قدامة: وتصح وصية المسلم للذمي، والذمي للمسلم. المغني ٦/١٠٣.
قال المرداوي: تصح الوصية للمسلم والذمي بلا نزاع، لكن إذا كان معيناً، أما غير المعين كاليهودي والنصراني ونحوهم فلا تصح.
الإنصاف ٧/٢٢١، وراجع المقنع ٢/٣٦٦، وأحكام أهل الذمة لابن القيم ١/٣٠٥.
٢ هي صفية بنت حيي بن أخطب، الإسرائيلية، أم المؤمنين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر، وماتت سنة ست وثلاثين، وقيل في ولاية معاوية، وهو الصحيح.
تقريب التهذيب ص ٤٧٠، والمعارف لابن قتيبة ص ١٣٨، والإعلام ٣/٢٠٦.
٣ عن أيوب عن عكرمة قال: باعت صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم داراً لها من معاوية بمائة ألف، فقالت لذي قرابة من اليهود: أسلم، فإنك إن أسلمت ورثتني، فأبى، فأوصت له قال بعضهم: بثلاثين ألفاً.
مصنف عبد الرزاق ٦/٣٣، كتاب أهل الكتاب، عطية المسلم الكافر ووصيته له، برقم ٩٩١٣.
وابن أبي شيبة في المصنف ١١/١٦١، كتاب الوصايا، في الوصية لليهودي والنصراني من رآها جائزة، برقم ١٠٨١١، من طريق عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد.
وراجع: السنن الكبرى ٦/٢٨١، وسنن الدارمي ٢/٤٢٧.
٤ نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: ووصية المسلم للذمي جائزة في قول مالك وأصحاب الرأي وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل وإسحاق.
وقد روينا إجازة ذلك عن شريح والشعبي، وبه قال عطاء ومحمد بن سيرين، وقال محمد بن الحنفية وقتادة في قوله {إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً} : الآية هذه في جواز وصية المسلم لليهودي والنصراني، وكذلك قال عطاء. الأوسط ٣/١٧٤.
وانظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني ٦/١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>