للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ انظر قول إسحاق في: اختلاف العلماء: ٢٤٥، والتمهيد: ١٩/١٧٩، والاستذكار: ٢٠/٣٥.
[٣٢٩٨-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح برقم: (١١٤٧) .
٢ قال في المغني: ١١/٢١٨، ٢١٩: فإن كانت عادة المرأة أن يتباعد ما بين حيضتيها، لم تنقض عدتها حتى تحيض ثلاث حيضات، وإن طالت؛ لأن هذه لم يرتفع حيضها، ولم تتأخر عن عادتها، فهي من ذوات القُرُوْء باقية على عدتها، فأشبهت من لم يتباعد حيضها. ولا نعلم في هذا خلافاً. ا.هـ
٣ انظر رأي إسحاق في: الإشراف: ٢٨٥، والمغني: ١١/٢٢٠.
[٣٢٩٩-*] نقل هذه المسألة بنصها: ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: ٨/٢١، والخطيب في تاريخ بغداد:٣/١٦.
وروى عنه نحوها: ابنه عبد الله - كما في الضعفاء للعقيلي: ٤/١٠٧، ١٠٨، والأثرم - كما في تاريخ بغداد: ٣/١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>