للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال، وإن كان أبواه١ أيضاً معهم، لأن دار الإسلام لهم إسلام.٢

[[٢٠٤٣-] قلت: لا يجبرون على الإسلام إذا كان معه أبواه، أو أحدهما؟]

قال: نعم، ولا يفادون به.

قلت: ولا يفادى بالصغير إذا لم يكن معه أبواه؟

قال: هذا أوكد، هو مسلم.

قال إسحاق: كما قال.٣


١ في نسخة ع: "أبوه".
٢ في نسخة ع: "إسلاما".
٣ قال في الإنصاف: إن سُبِىَ مع أبويه، فهو على دينهما، وهذا هو المذهب، وعنه أنه مسلم.
وفي أحكام أهل الذمة ٢/٤٩٢ قال ابن القيم: ويحكم بإسلامهم إن مات الأبوان، أو أحدهما في دار الإسلام، ولا يحكم بإسلامهم، إن ماتا في دار الحرب، وهذا هو المنصوص عن أحمد، وهو اختيار عامة أصحابه، واحتجوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصِّرانه ويمجِّسانه".
قلت: وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز: باب ما قيل في أولاد المشركين. انظر: البخاري مع الفتح ٣/٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>