للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: [١ عمر رضي الله عنه] يضرب في التعريض الحد ٢ إذا عرض بالزنى ٣.

قال إسحاق: يضرب، لأنه رماه بالزنى وهو اليوم مسلم، بناء على قول عمر [رضي الله عنه] حيث رمى ٤ مسلماً بما كان في الشرك فرأى عليه الحد. ٥

[[٢٦٦٢-] قلت: سئل سفيان: في ٦ رجل ٧ قال: قذفتك وأنت مشرك.]

قال: لا يضرب ٨.


١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٢ في العمرية سقط لفظ "الحد".
٣ لما روى عبد الرزاق أن عمر كان يحد في التعريض بالفاحشة.
مصنف عبد الرزاق ٧/٤٢١، رقم ١٣٧٠٣، وهو في السنن الكبرى للبيهقي ٨/٢٥٢، والمحلى لابن حزم ١١/٢٧٦ من طريق عبد الرزاق.
٤ في العمرية بلفظ "رماه".
٥ قول الإمام أحمد وإسحاق - رحمهما الله - تقدم فيما مضى برقم (٢٤٩٢) .
٦ في العمرية سقط لفظ "في".
٧ في العمرية بلفظ "قال رجل".
٨ لم أعثر على قول سفيان، ولعل هذا من التعريض الذي لا حد عنده فيه، كما حكاه عنه الطحاوي في اختلاف الفقهاء ١/١٦٤، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨٦١، والجصاص في أحكام القرآن ٣/٢٦٨، وابن حزم في المحلى ١١/٢٧٨، وابن قدامة في المغني ٨/٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>