للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٧٣٢-] سئل إسحاق عن المرتد إذا أراد الإمام قتله فتاب، ما الذي يجب عليه من الكفارة والتوبة؟]

قال: إذا تاب المرتد من ردته فإن عليه أن يتوب توبة نصوحاً من الذي سلف منه من ارتداده، وإن ١ كان ترك صلاة، أو شيئاً كان يلزمه من أمور الإسلام وَضَيَّعَه ٢ في ارتداده قضاها، لأن الردة لم تخفف عنه قضاء ٣ [ما] ٤ كان لزمه، والاحتياط فيه إذا اختلف ٥ أهل العلم في قضاء ما فرط [فيه ٦] .


١ في العمرية بلفظ "فإن".
٢ في العمرية بلفظ "فضيعة".
٣ في العمرية بلفظ "فرضاً".
٤ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٥ في العمرية بإضافة لفظ"فيه" بعد لفظ "واختلف".
٦ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
قلت: مذهب الإمام أحمد رحمه الله في وجوب القضاء روايتان:
الرواية الأولى: لا يلزمه.
وهو ظاهر كلام الخرقي في هذه المسألة، فعلى هذا لا يلزمه قضاء ما ترك في حال كفره، ولا في حال إسلامه قبل ردته، ولو كان قد حج لزمه استئنافه، لأن عمله قد حبط بكفره، بدليل قول الله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} سورة الزمر آية، رقم ٦٥. فصار كالكافر الأصلي في جميع أحكامه.
الرواية الثانية: يلزمه قضاء ما ترك من العبادات في حال ردته وإسلامه قبل ردته، ولا يجب عليه إعادة الحج، لأن العمل إنما يحبط بالإشراك مع الموت لقول الله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ} سورة البقرة آية ٢١٧.
فشرط الأمرين لحبوط العمل، وهذا مذهب الشافعي.
وذكر القاضي رواية ثالثة: أنه لا قضاء عليه لما ترك في حال ردته، لأنه تركه في حال لم يكن مخاطباً بها لكفره، وعليه قضاء ما ترك في إسلامه قبل الردة، ولأنه كان واجباً عليه ومخاطباً به قبل الردة، فيبقى الوجوب عليه بحاله، قال: وهذا المذهب. وهو قول أبي عبد الله بن حامد: وعلى هذا لا يلزمه استئناف الحج إن كان قد حج، لأن ذمته برئت منه بفعله قبل الردة، فلا يشتغل به بعد ذلك كالصلاة التي صلاها في إسلامه، ولأن الردة لو [] أسقطت حجه وأبطلته لأبطلت سائر عباداته المفعولة قبل ردته. المغني ١/٣٩٨-٣٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>