للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٩١٢-] قلت: إذا أخذ١ من الخباز الخبز٢ رطلا٣ بعد رطل، فإذا استوفى٤ أعطاه أو٥ يعجل له الدرهم؟]

قال: لا بأس به عجل، أو لم يعجل٦ إلا أن يكون يعجل له، ليرخص عليه فيكون قرضاً جر منفعة.٧


١ في نسخة ع: "يأخذ".
٢ هذه الكلمة ناقصة من نسخة ع.
٣ الرطل معيار يوزن به، أو يكال وهو بغدادي يختلف باختلاف البلاد، وهو اثنتا عشرة أوقية، والأوقية اثنا عشر درهما.
قلت: وعلى هذا يكون الرطل مائة وأربعة وأربعين درهما تقريباً.
انظر: المعجم الوسيط ١/٣٥٢، والمصباح ١/٢٧٣.
٤ في نسخة ع: "استوفى الدرهم".
٥ في نسخة ع: "و" وهو خطأ، لأن الكلام يدل على التخيير لا الجمع بين الأمرين.
٦ في نسخة ع: "عجل له"، "أولم يعجل له" وسواء حذفت كلمة "له" أوأثبتت فالكلام مستقيم.
٧ ذكر أبو داود في مسائله ص١٩٤، ١٩٨، مسألة مشابهة قال: سمعت أحمد سئل عن الرجل يبعث إلى البقال فيأخذ منه الشيء ثم يحاسبه بعد ذلك؟ قال: أرجوأن لا يكون به بأس، كما جوز أحمد السلف في الخبز يأخذه كل يوم.
وفي بدائع الفوائد لابن القيم ٤/١٠٣ نقل روايتين مماثلتين عن الأثرم قال فيهما: إن يأخذ على معنى البيع وليس على معنى السلف وأن يقاطعه بقيمته يوم أخذه فلا بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>