٢ قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في ولاء من يعتقه المرء عن غيره بأمره وغير أمره، فروى عن الحسن أنه قال في رجل أعتق عن أبيه مملوكاً قال: الولاء لجميع ورثة أبيه، وهذا على مذهب مالك بن أنس، وعبد الملك بن الماجشون، وبه قال أبو عبيد. وفيه قول ثان: وهو أن الولاء للمعتق، إذا كان ذلك بغير أمر المعتق عنه، هذا قول الشافعي والأوزاعي، وبه قال أحمد وإسحاق. الأوسط ٣/١٥١، وراجع: المغني ٦/٣٥٨. ٣ قال الخرقي: ومن أعتق عبده عن رجل حيّ بلا أمره أو عن ميت، فالولاء للمعتق. مختصر الخرقي ١٢٧. قال المرداوي: هذا المذهب، إلا ما استثني، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف ٧/٣٧٩، وراجع المغني ٦/٣٥٨.